Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16725

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. [*]
  5. حكم إنفاق المرأة على نفسها مما خصص لأولادها الأيتام

حكم إنفاق المرأة على نفسها مما خصص لأولادها الأيتام

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة التي تزوجت بعد وفاة زوجها أن تصرف على نفسها من الراتب التقاعدي لزوجها المتوفى، علما بأن هذا الراتب هو لأولادها الأيتام؟ مع العلم أن مصلحة التقاعد كانت تصرف لها راتبا مع راتب الأولاد ولكن بعد علمهم بزواجها قطعوا عنها راتبها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان راتب التقاعد المذكور هبة من جهة معينة لأولاد الميت فهو خاص بهم، ولا يجوز للزوجة الإنفاق منه على نفسها ما لم تكن محتاجة، وإن كان ذلك الراتب ناتجا عما كان يقتطع من راتب الزوج أثناء الخدمة فهو ملك لجميع ورثته ولزوجته نصيبها منه، وهو الثمُن وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٦٩٢٧٧ والفتوى رقم: ٧١١٤٧.

ونفقة الزوجة المذكورة واجبة على زوجها إن كان مستطيعا، وإذا كانت مصلحة التقاعد قد اشترطت إعطاء الراتب بعدم زواج تلك الزوجة، فإنها إذا تزوجت لا يجوز لها أخذ ذلك لأنه لم يستحق إلا بالشرط، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.

وراجعي فى ذلك الفتوى رقم: ٣٥٨٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16725 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.