Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16728

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. [*]
  5. على من تجب نفقة المطلقة التي لا مال لها

على من تجب نفقة المطلقة التي لا مال لها

[السُّؤَالُ]

ـ[أسأل حضراتكم عمن يعول من طلقت في سن لا تستطيع فيه الكسب وليس لها مال ولا ولد وبعد أن ضاع عمرها في خدمة مطلقها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يعولها هو والداها إن كان لهما مال، ثم إخوانها، ثم سائر ورثتها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، قال ابن قدامة وهو من علماء الحنابلة: وظاهر المذهب - يعني مذهب أحمد- أن النفقة تجب على كل وارث لمورثه. انتهى.

فإن لم يكن لها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين إن وجد، وإلا فعلى الأقرب فالأقرب من المسلمين، والقيام على من تلك حاله من أبواب الخير التي تنبغي المسارعة إليها والتنافس فيها.

وتراجع الفتوى رقم: ١١٢٢٧٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16728 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.