Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16758

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. [*]
  5. لا يجوز للشخص أن يمتنع عن النفقة لمن تجب لهم

لا يجوز للشخص أن يمتنع عن النفقة لمن تجب لهم

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي عندي شخص من عائلتنا حالته ممتازة جداً والحمد لله لكنه لا يصرف على نفسه ولا على عائلته مع العلم بأنه لا توجد عنده سيارة إلا من النوع القديم جداً ولا يأكل جيداً ولا يلبس جيداً وهو عقيم لا ينجب ما رأيكم أيها العلماء في هذا وهو تقي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النفقة واجبة على الشخص لأصوله وفروعه وزوجاته، ولا يجوز له أن يمتنع عن ذلك عند القدرة، ولو أعطى من تجب لهم النفقة المقدار الواجب من السكنى والنفقة كفاهُ، لكن الأفضل أن يوسع عليهم قدر المستطاع فهو مأجور على ذلك، ومثل ذلك التوسعة على النفس، بل هي أفضل، وشرط ذلك كله ألا يصل إلى حد الإسراف.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: ٢٥٣٣٩، ٣٠٤٦٦، ٢٧٤٢٠، ١٥١٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16758 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.