Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16761

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. تصدق المرأة من مال زوجها

تصدق المرأة من مال زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة ولي دخل خاص بي، وزوجي ميسور الحال والحمد لله وهو يترك لي مصروف البيت ولا يسأل عن مرتبي فيما أنفقه.

وبهذه الصفة أجد محفظتي فيها من مال زوجي ومن مالي الخاص، وعندما أريد إخراج صدقة أو إعطاء عائلتي شيئا من مالي الخاص يختلط علي الأمر، فأنوي أن يكون هذا المال من مالي أنا. فهل هذا جائز أم أنني مخطئة في هذا التصرف. أفيدوني جزاكم الله كل الخير وبارك الله فيكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيحق لك التصرف في المال بقدر ما تملكين منه، وأفضل أنواع الصدقة ما كان منها على الأرحام. وأما الإنفاق من مال الزوج في الصدقة ونحوها فإن كان شيئا يسيرا جرت العادة بالتسامح فيه فلا بأس به بدون إذنه، وغير ذلك لا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذن منه. وراجعي الفتوى رقم: ١١٩٤٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16761 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.