Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16769

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. رفعت على زوجها دعوى نفقة

رفعت على زوجها دعوى نفقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هي الآن رفعت دعوى نفقة ونعتتني بأني لست رجلا، وهي في بيت أهلها ويصرون على الطلاق عن طريق المحكمة وليس بشكل ودي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما نعتتك به امرأتك من أنك غير رجل فهو حرام لأنه إيذاء، وإيذاء المسلم حرام بكل وجه، بل هذا عين السباب الذي جعله النبي ﷺ من موجبات الفسق، فقال: سباب المسلم فسوق.... متفق عليه.

وأما دعوى النفقة التي رفعتها للقضاء فذلك له أحوال:

١- فإن كنت قد منعتها النفقة وأنت غني موسر، وهي خاضعة مطيعة لك غير ناشزة، فأنت آثم ظالم لها، وحينئذ فلا حرج عليها في رفع الأمر للقضاء، بل لها أن تأخذ من مالك ما يكفيها وولدها بالمعروف دون علمك ولا إذنك.

٢- أن تعسر بالنفقة فلا تقدر على الإنفاق عليها، وحينئذ يجوز لها أن ترفع الأمر للقضاء للتطليق منك، ولكن لا إثم عليك في هذه الحالة.

٣- أن تكون ناشزاً، وحينئذ يحق لك أن تمتنع عن الإنفاق عليها حتى ترجع إلى الطاعة، ولكن يبقى عليك أن تثبت نشوزها أمام المحكمة.

مع التنبيه أن خروجها من بيتك دون إذن أو سبب معتبر للخروج يعتبر نشوزاً، وقد بينا الأحوال التي يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه وذلك في الفتوى رقم: ٦٥٣٦٣.

هذا ولا يجوز لأهل المرأة أن يمنعوها عن زوجها ولا أن يهيجوها على طلب الطلاق منه إلا إذا وجد مسوغ شرعي معتبر لذلك، وإلا كانوا مخببين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٤٦٦٠.. بيان حكم التخبيب وأنه محرم وفاعله آثم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16769 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.