Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16771

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. له زوجتان فما الذي يجب عليه من النفقة لهما

له زوجتان فما الذي يجب عليه من النفقة لهما

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من امرأتين؛ إحداهما موظفة، والأخرى في بيتها، كيف أعدل بينهما في مسألة الإنفاق؟ هل أعطي كل واحدة منهن على قدر حاجتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك الإنفاق على كلتا الزوجتين بحيث تنفق على كل منهما ما يفي بقدر حاجتها بالمعروف عادة، فإذا قمت بهذا الواجب فلا يجب عليك العدل بينهما فيما زاد على ذلك.

والزوجة الموظفة راتبها ملك لها، لا يجوز للزوج التصرف فيه، ولا ينقص ذلك من نفقتها الواجبة لها. وراجع الفتوى رقم: ٤٩٦٣٢، والفتوى رقم: ٣٠٤٥١، لتقف على اختلاف العلماء في الواجب على الزوج بالنسبة للنفقة على زوجاته، هل هو التسوية بينهن فيها، أم إعطاء كل واحدة منهن بقدر حاجتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16771 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.