Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16798

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. ضوابط في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها بدون إذنه

ضوابط في جواز أخذ الزوجة من مال زوجها بدون إذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدة متزوجة لا يعطيها زوجها أي درهم لقضاء حوائجها. وهو في حالة جد ميسورة. هذه السيدة تضطر لأخذ ما تحتاج إليه من مال زوجها خلسة ولا سيما عندما أرادت أن تؤدي فدية عليها. هل تجوز لها تلك السرقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ما تأخذينه من مال زوجك هو للصرف منه على ما لا بد منه من مأكل أو ملبس ونحوهما مما يلزم الزوج توفيره لك، فإن هذه ليست من السرقة، وإنما هو حق مأذون بتحصيله بإذن الشارع، فعن عائشة كما في صحيح البخاري: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

وإن كان ما تأخذينه في غير ذلك من أوجه لا تلزم الزوج الإنفاق عليك فيها، فإن الأخذ حينئذ من الخيانة ومن عدم حفظ الزوج في ماله وهو حق واجب له عليك.

قال البخاري مبوبا في صحيحه: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش؛ أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يد.

ثم إننا للإيضاح ننبهك على أن الأخذ من مال زوجك لإخراج فدية عليك هو من القسم الثاني، وعليه.. فلا يجوز لك الأخذ من أجل ذلك إلا أن تستأذنيه ثم يأذن لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16798 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.