Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16801

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. لا يجوز للزوج ترك زوجته وأولاده دون نفقة

لا يجوز للزوج ترك زوجته وأولاده دون نفقة

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجي هجرني منذ ثلاثة شهور وتركني ببيت أهلي ولا ينفق علي ولا على ابني (مدعيا أنه سوف يطلقني) ولم يطلق حتى الآن..ويأخذ ابني بين كل فترة وأخرى، فهل لي الحق في أن أرفع عليه قضية في المحكمة؟ وما هي حقوقي التي سوف تكون؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا يجوز لزوجك أن يتركك أنت وولدك في بيت أهلك بغير نفقة، ومن حقك أن تطالبيه بها فإن لم يفعل فإن وجدت له مالا فخذي نفقتك بالمعروف وإلا فارفعي أمرك إلى المحكمة لتأخذ لك منه حقك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لزوجك أن يتركك أنت وولدك في بيت أهلك ولا في مكان آخر بغير نفقة، ولا يسوغ ذلك ادعاؤه بأنه سوف يطلقك، وعليك أن تطالبيه بها، فإن امتنع، فإن وجدت له مالا فمن حقك أن تأخذي نفقتك المستحقة لك بالمعروف لقول النبي ﷺ لهند امرأة أبي سفيان حين أخبرته بأن أبا سفيان رجل شحيح: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين.

فإن لم تجدي فمن حقك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لتلزمه بالإنفاق عليك وعلى ولدك، ويعطيك حقك في المسكن وغيره، ويرد عليك النفقة السابقة التي منعك منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16801 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.