Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16809

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. إنفاق الزوج على زوجته وعلى أبيه

إنفاق الزوج على زوجته وعلى أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأة موظفة ومتزوجة أراعي زوجي كثيراً لدرجة أني لم أرغب أن أثقل عليه بمسؤولية الإنفاق علي خاصة أن لديه أبناء من زوجته الأولى فتحملت مسؤوليتي بنفسي وأصبحت الآن أتحمل معظم النفقة على ابنتي أيضا ولم أعترض على ذلك. مشكلتي أن والد زوجي يطلب منه المال باستمرار وزوجي بسبب بره بوالديه يوافق أغلب الوقت حتى وإن لم يكن لديه المال. وهناك ترجيح بأن يكون والد زوجي لديه زوجة ثانية ومن المحتمل أن يكون المال الذي يطلبه من زوجي للصرف عليها. لقد شعرت بالإهانة والرخص ألست أنا أحق بأن ينفق زوجي هذا المال علي؟ أشعر بأني مخدوعة ومعدومة الحقوق فهل أنا على صواب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على زوجك أن ينفق عليك وعلى ابنتك منه، لكن إن كنت موسرة وتحملت عنه ذلك كله أوبعضه فلا حرج. وأما إن كنت غير راضية بذلك فلك الحق في مطالبته بنفقتك ونفقة ابنتك. ويجب عليه أن يجيبك لذلك، وإذا استطعت الوصول إلى ماله فلك اخذ ما يكفيك وابنتك بالمعروف دون علمه، فإن لم تستطيعي ولم يفعل هو فلك رفعه للقضاء ليلزمه بذلك.

وأما يدفعه لوالده فلا حرج فيه وهو من البر به، سواء أكان لنفقته الخاصة أم لنفقة بعض عياله، ولا ينبغي أن تكوني سببا في منعه من ذلك إلا إن كان يمنعك مايجب لك، فلك الحق في الوصول إليه بما ذكرنا. وليس في بره بأبيه أو أمه ونفقته عليهما إهانة لك أو احتقار بل شرف لك لإعانتك إياه بذلك على المعروف وتحملك عنه بعض الأعباء والتكاليف. وانظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٩١٤٨، ٣٤٤٦٠، ١٥٨٥٧، ٣٢٣٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16809 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.