Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16812

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. النفقة على الزوجة المسافرة والمحبوسة والعاملة

النفقة على الزوجة المسافرة والمحبوسة والعاملة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما أحكام النفقة على المسافرة والمحبوسة والعاملة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن على الزوج نفقة زوجته المدخول بها وكسوتها -ما لم تكن ناشزاً خارجة عن طاعته- فتجب نفقتها على كل حال في السفر والحضر والغيبة والحضور وفي الحبس، ولو كانت عاملة أو غنية قال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

ويجب الإنفاق للزوجات * في كل حال من الحالات

والحكم في الكسوة حكم النفقة *......

والمعتبر في ذلك حال الزوجين والبلد والسعر. وللمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٧١٢٠٩، والفتوى رقم: ٦٠٥١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16812 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.