Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16820

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. يأثم الأب في تقصيره في النفقة الواجبة

يأثم الأب في تقصيره في النفقة الواجبة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الأب الذي يستطيع الإنفاق على زوجته وأولاده سواء في العلاج أو غيره من مستلزمات المعيشة ولا ينفق ويمنع أحد الأبناء من الصرف على المنزل إلا من خلاله؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنفقات على الزوجة والأولاد على قسمين:

القسم الأول: نفقة واجبة على الأب تجاه أبنائه وزوجته.

القسم الثاني: نفقة غير واجبة.

فإذا كان الأب يقصر في النفقة الواجبة مع قدرته على ذلك، فإنه آثم ويجب عليه التوبة، وأداء الحقوق تجاه زوجته وأولاده، والنبي ﷺ يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والنووي.

ولهم حق المطالبة بالنفقة، ولكن ينبغي التنبيه إلى أمور:

أولاً: الفروق بين نفقة الزوجة والأولاد، وقد سبق بيان الفروق في الفتوى رقم: ٦٧١٠١.

ثانياً: إذا تمكن الأبناء من الصبر والتحمل فهو الأفضل والأحسن، وإن لم يتمكنوا فلهم المطالبة بذلك قضاء.

ثالثاً: حفظ حق الأب، فإن له حقاً عظيماً لا يسقط بقسوته وترك إنفاقه، كما سبق في الفتوى رقم: ٧٣٢٧٩، والفتوى رقم: ٧٣٤١٧.

رابعاً: على الزوجة أيضاً رعاية حق زوجها وطاعته وإن قصر في بعض حقوقها، إلا أن يكون قد منعها النفقة الواجبة، فلها أن تخرج لتحصيلها، وتفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٧٠٣٢٣، وما فيها من إحالات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16820 (SanadKitab #27107, hlm. urut 80993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.