Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16832

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه

أخذ الزوجة من مال زوجها بغير علمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوجة وأشتغل وأضم مالي إلى مال زوجي ونصرف منه، وزوجي له دكان بيع وأنا آخذ منه يوميا دينارا واحدا بدون علمه لأصرفها على أهلي وعلى الفقراء فهل يجوز ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية لتعلم السائلة أن نفقة الزوجة على الزوج ولو كانت الزوجة غنية، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: ٥١١٠٤.

ومشاركتها الزوج وتعاونها معه في المصروف تثاب عليه بالنية الصالحة، ولا يجب عليها، ولها الأخذ من مال الزوج بقدر نفقتها الواجبة إن بخل بها ولو بغير علمه، كما في الفتوى رقم: ٤٩٨٤٣.

وعليه، فإذا كان المبلغ الذي تأخذه الزوجة دون علم الزوج يساوي القدر المصروف من مالها في ما يجب لها من نفقة أو أقل فلا بأس بذلك.

وأما إذا كان زائداً على نفقتها وكان الدكان من مال الزوج وليس لها فيه نصيب، فلا يجوز لها الأخذ منه إلا بإذنه، وإن كان لها نصيب في الدكان فلها الأخد منه بقدر حصتها فيه، ولكن بعلم الزوج حتى يحسب من حصتها ولا تطالب به أو ورثتها بعد ذلك، وقد أخذته هي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16832 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.