Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16840

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. بيع المرأة ذهبها لسداد رسوم الدراسة

بيع المرأة ذهبها لسداد رسوم الدراسة

[السُّؤَالُ]

ـ[تمت خطبتي لزوجي الحالي وأنا في الجامعة. وتعهد زوجي حينها بأنه سيدفع رسومي الجامعية. الآن زوجي ينكر أنه قام بوعدي. ويكرر بأن ذلك من واجب والدي وليس من واجبه. المشكلة الآن أن الجامعة تطالبني بدفع ما تبقى من الرسوم وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة؟ ماذا أفعل. أعلم تماما أن والدي لا يستطيع الدفع. وزوجي رافض رغم علمه بما سيحدث. وهو ميسور الحال. هل يحل لي أن أبيع ذهبي لأسدد المبلغ دون علم زوجي؟ ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوج دفع هذه الرسوم لأنها ليست من النفقة الواجبة عليه، ويستحب له أن يدفعها وفاء بوعده إذا كان وعد، ولأن في ذلك إحسانا إلى زوجته، وقد أمره الله بحسن معاشرتها: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿النساء: ١٩﴾ . ويجوز للزوجة بيع ذهبها أو غيره مما تملك لسداد هذه الرسوم ولو بغير إذن الزوج، ويستحب لها إخباره للعلة نفسها وهي حسن العشرة، هذا إذا كان الذهب ملكا لها، أما إذا كان ملكا للزوج فلا يجوز لها بيعه لقضاء دينها إلا بإذنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16840 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.