Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16848

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. لا حرج في تصدق المرأة واعتمارها عن أحد والديها من مال زوجها إذا أذن بذلك

لا حرج في تصدق المرأة واعتمارها عن أحد والديها من مال زوجها إذا أذن بذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن تقوم بنت المتوفى بعمل صدقة جارية لوالدها من مال زوجها وهي لا تعمل علماً بأن لها إخوانا رجالا ولديهم المقدرة وعملوا صدقة جارية من مال والدهم (المتوفى) فقامت بنت المتوفى بالطلب من زوجها بعمل صدقة على روح والدها هل يجوز كذلك هل تجوز العمرة لأم هذه البنت من مال زوجها علماً بأن ابنها قادر على ذلك ولكن يخشى زعل (غضب) الأخت

نرجو الإفادة أفادكم الله]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع أن تتصدق المرأة عن أبيها بصدقة جارية أو نحوها من مالها، أما مال زوجها فهو كمال غيره لا يجوز الاعتداء عليه ولا التصرف فيه بغير طيب نفس منه كما سبق في الفتوى رقم ٢٨٨٢١.

وكذا الحكم في أداء العمرة عن الأم أو غيرها من سائر الأقارب من مال الزوج تكون مباحة إذا أذن بذلك.

وننبه إلى أن مال الميت المذكور يعتبر تركة لجميع الورثة فإن تراضوا جميعاً على أن يعملوا منه صدقة جارية للميت فلا حرج وأما إن أبوا جميعاً أو بعضهم فلا يجوز ذلك إلا من نصيب من رضي منهم بذلك وكان رضاه معتبراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16848 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.