Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16857

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. مذاهب الأئمة في نفقة العلاج والدواء للزوجة

مذاهب الأئمة في نفقة العلاج والدواء للزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا يجب على الزوج إذا مرضت زوجته هل يجب عليه تركها لأهلها حتى تصح أو هو ملزم بعلاجها بمعنى آخر إذا أصيبت مثلاً بمرض مثل الجنون على سبيل المثال أو مرض مقعد هل علاجها واجب عليه أم على أهلها، أرجو الله أن يوفقني وإياكم لما في الخير؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب على الزوج علاج امرأته سواء كان مرضها بجنون أوغيره ولا يدخل ثمن علاجها ضمن النفقة الواجبة عليه باتفاق المذاهب الأربعة، قال الحصكفي الحنفي: لا يلزمه مداواتها.

قال ابن عابدين في حاشيته شارحا لكلامه: أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة.

قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني: لا يلزمه الدواء لمرضها، ولا أجرة نحو الحجامة، ولا المعالجة في المرض.

قال الخطيب الشربيني الشافعي في شرحه لمتن أبي شجاع: ولا يجب لها عليه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم ونحو ذلك كفاصد وخاتن لأن ذلك لحفظ الأصل ويجب لها طعام أيام المرض وأدمها لأنها محبوسة عليه ولها صرفه في الدواء ونحوه.

وقال البهوتي في كشاف القناع: ولا يجب عليه -أي الزوج- الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد -أي الزوجة-.

فهذه هي مذاهب أهل العلم وهم كما ترى يتكلمون على عدم الوجوب، أما من حيث التبرع فينبغي للزوج أن يعالج زوجته إن كان قادراً على ذلك ولا مال للزوجة، لأن ذلك من الإحسان وحسن العشرة والمعروف الذي يثاب ويؤجر عليه، وأولى الناس بمعروفه زوجته، قال النبي ﷺ: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وغيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16857 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.