Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16859

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. مال الزوج الخاص به لا يحق للزوجة التصرف فيه

مال الزوج الخاص به لا يحق للزوجة التصرف فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هل يجوز أن أكتنز مبلغا من المال كان يستخدمه زوجي ثم تركه لفترة فنسيه وأخذته أنا واكتنزته لأشتري لي بعض الأشياء ولأهلي، طبعا زوجي لا يعلم أنني أكتنز المال، هل يجوز هذا؟ مع العلم بأنني لا آخذ المال من جيبه، وإنما الباقي عن الحاجه فقط, وجاءت فترة كان يحتاج فيها المال فخفت أن أخبره أن لدي مال فيسألني من أين لي هذا المال.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.

روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.

وبناء على ذلك، فإن من لازمك أن تردي إلى زوجك ما كنت تكتنزينه من المال بالطريقة التي ترينها مناسبة، وليس يلزم لوفاء ذلك أن تخبريه بما كنت تفعلين، ولا بد من ذلك حتى تصح توبتك، أو أن تستحليه منه، مع الندم على هذا الفعل والعزم على أن لا تعودي إليه في المستقبل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16859 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.