Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16862

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. زوجة الأسير والمفقود نفقتها واجبة على زوجها

زوجة الأسير والمفقود نفقتها واجبة على زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم نفقة الزوج الأسير على زوجته؟ حكم نفقة الزوج الغائب على زوجته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود هو السؤال عن حكم وجوب نفقة الزوجة على زوجها الأسير أو الغائب، فالجواب: أن زوجة الأسير والمفقود والغائب المنقطعة أخباره نفقتها في فترة التربص على زوجها، كما نص على ذلك غير واحد من أهل العلم كمالك في المدونة، والصحيح في فترة التربص أنها أربع سنين، وقد نصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، وقال إنه مذهب عمر والصحابة ﵃.

فإن كان للزوج الأسير أو المفقود مال أنفق على زوجته وأولاده منه طوال هذه المدة، فإن تبين أنه مات أثناءها كان ما أنفقته بعد وفاته من الميراث ووجب رده، وتأخذ نصيبها الذي فرضه الله لها، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٠٠٩٤، والفتوى رقم: ٢٦٧١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16862 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.