Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16878

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. ماهية العدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته

ماهية العدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج من اثنتين وسؤالي هو: هل يلزم العدل بين الزوجتين أن تكون بالمثل أو يكفي فيها سد الحاجات الضرورية مثال ذلك: هل يلزمني في الأعياد إعطاءُ كل زوجة مبلغاً من المال أم يكفي في ذلك شراءُ ما تريده كل منهما من حاجيات وفي حدود المعقول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته هو التسوية بينهنَّ في القَسم والنفقة والكسوة والمؤنة، فإذا قام الزوج بما يجب لكل واحدة منهنَّ من النفقة ... فهل له بعد ذلك أن يفضل إحداهنَّ على الأخرى بما شاء؟

فالأكثر من أهل العلم على جواز ذلك.

قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالعدل التسوية بينهنَّ بما يليق بكل منهنَّ، فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب أو تبرع بتحفة. انتهى الفتح.

وراجع الجواب ١١٣٨٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16878 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.