Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16886

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. حكم تصرف الزوجة في مال زوجها دون علمه

حكم تصرف الزوجة في مال زوجها دون علمه

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم الدين الإسلامي في تصرف الزوجة المسلمة في أموال زوجها المسلم من دون أن يعلم وماذا يفعل معها إذا علم بعد فترة من التصرف؟ وشكرا لكم وجزاكم الله على ما تقدمونه خيراً........

والسلام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه، فإن كان الزوج يمنعها حقها من النفقة جاز لها أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، ففي صحيح البخاري عن عائشة ﵂ أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

فإن أخذت المرأة من مال الزوج أكثر من نفقتها، ولم يأذن لها الزوج في ذلك، فزوجها بالخيار بين أن يسقط هذا الحق وبين مطالبتها به، وينبغي للزوج أن يسلك مع زوجته مسالك أهل مكارم الأخلاق فيعفو ويصفح بقدر الاستطاعة، فإن الله ﷿ يقول: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ [البقرة:٢٣٧] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.