Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16893

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. هل يجب علىزوجة المعسر طاعته

هل يجب علىزوجة المعسر طاعته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل فى حالة عدم إنفاق الزوج على الزوجة لعدم قدرته تجب عليها طاعته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بقدر استطاعته. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم:

٨٤٩٧ والفتوى رقم:

١٧٢٠٣.

أما بالنسبة للزوج المعسر الذي لا يستطيع الإنفاق على زوجته، فإن المرأة مخيرة بين أن تصبر على الإعسار وبين أن تطلب الطلاق، والأفضل لها الصبر إن استطاعت. وتقدم في الفتاوى المشار إليها تفصيل ذلك.

فإذا اختارت المرأة الصبر فإنه يجب عليها أن تطيع زوجها، ويجب عليها أن تؤدي كل الحقوق الواجبة عليها لزوجها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16893 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.