Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16898

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. الناشز الحامل لا تسقط نفقتها

الناشز الحامل لا تسقط نفقتها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي جالسة في بيت أهلها بدون رضاي مع العلم أنها حامل فهل تجوز لها النفقة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسوله الأمين وآله أجمعين

أما بعد:

فإن المرأة التي تمتنع من الإقامة في بيت زوجها تعد ناشزاً، ولا نفقة لها؛ إلا أن تكون حاملاً لأن النفقة للحمل وهو ولده، فلا تسقط نفقته بنشوز أمه. وانظر الجواب رقم ٧٤٥٥. والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16898 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.