Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16900

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. ما يلزم الزوجة لو أخذت من مال زوجها دون إذنه

ما يلزم الزوجة لو أخذت من مال زوجها دون إذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يعتبر أخذ الزوجة لمال زوجها بدون علمه وإنفاقها على بيته سرقة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأخذ المرأة من مال زوجها له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون مأذوناً لها فيه شرعاً أو عرفاً، والحالة الثانية: أن لا يكون لها الحق في ذلك. وتفصيل هذا مبين في الفتوى رقم:

٦١٦٩ ورقم: ٩٤٥٧ وعلى كل حال، فإذا أخذت الزوجة شيئاً من مال زوجها في حالة عدم الإذن فيه شرعاً أو عرفاً فإن ذلك يعتبر تعد وسرقة، تأثم به وتضمنه، ولكن ليس عليها الحد، نظراً لشبهة الاختلاط وغير ذلك.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16900 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.