Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16913

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الزوجة ١٥٣
  5. إنفاق الزوجة على زوجها صدقة منها وليس بواجب عليها

إنفاق الزوجة على زوجها صدقة منها وليس بواجب عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تشتغل براتب لابأس به ولا أسألها مساعدتي ولكن مررت من أزمة مالية خانقة عندما قمت بتجديد البيت الذي نسكن فيه، ولما طلبت منها مساعدتي رفضت بدعوى أن البيت ليس في ملكها وأنه بيتي أنا لوحدي مما أثار غضبي فتسبب في خصام بيني وبينها خرجت بعده من البيت وراحت غاضبة إلى بيت أهلها بعد أن أخذت معها كل ممتلكاتها في غيابي بالعمل. هل أخطأت معها في هدا التصرف؟ وهل أعيدها أم لا؟ وهل لديكم كلمة ترشدونها بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فليس على زوجتك نفقة واجبة منها عليك أو على أحد من أبنائك، إنما النفقة عليك أنت، حيث إنك لم تذكر اشتراطك شيئا من راتبها نظير سماحك لها بالعمل. وعليك أن تعيدها إليك وتتجاوز هذه المحنة بالحسنى. وننصح زوجتك بأن توسع صدرها وتعلم أن ما تنفقه من مالها الخاص على زوجها وأولادها وعلى بيته يكون منها صدقة تثاب عليها وإن لم يكن ذلك واجباً عليها. كما حدث مع زينب زوجة عبد الله بن مسعود عندما أنفقت من مالها على زوجها حيث كانت غنية وزوجها فقيرا. والله نسأل أن يديم بينكما حسن العشرة ويذهب عنكم السوء والحزن.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16913 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.