Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16924

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة المطلقة ٣٤
  5. المطلقة التي تستحق النفقة والسكنى

المطلقة التي تستحق النفقة والسكنى

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقني زوجي ولدي ٣ أطفال أكبرهم في العاشرة وأصغرهم سنة وثلاثة أشهر فما هي حقوقي أنا وأولادي من حيث السكن والنفقة، وكيف يتم احتساب ذلك علماً بأن أبا أولادي دخله المادي ميسور؟ جزاكم الله ألف خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الطلاق رجعياً فلك عليه النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتك، وأما إن كان بائناً فالراجح أنه ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، وأما الأولاد فلهم عليه نفقتهم وسكناهم، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٧١٢٥، ١٢٢٧٤، ٢٥٣٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.