Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16953

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. هل تجب نفقة الأخ الفقير على أخته الموسرة

هل تجب نفقة الأخ الفقير على أخته الموسرة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل المرأة مسؤولة عن أخيها الذي لا يستطيع كسب قوته إذا كانت غنية؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الرجل مريضاً أو عاجزاً عن الكسب ولا مال له، فإن نفقته تجب على أصوله وفروعه، فيطالب بها آباؤه وأبناؤه، فإن لم يكن له أصول ولا فروع أو كانوا موجودين ولكنهم معسرون لا يقدرون على النفقة، فإن النفقة تجب على من يرثه، وقد اختلف أهل العلم، هل يشترط في وجوب النفقة على الوارث أن لا يكون هناك من يحجبه أو لا يشترط؟ والراجح أنه لا يشترط ذلك ما دام من يحجبه معسراً لا يقدر على النفقة، جاء في المغني: ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان من يحجبه معسراً وجهان:

أحدهما: لا نفقة عليه، لأنه ليس بوارث أشبه الأجنبي.

والثاني: عليه النفقة لوجود القرابة المقتضية للإرث والإنفاق والمانع من الإرث لا يمنع من الإنفاق، لأنه معسر لا يمكنه الإنفاق فوجوده بالنسبة إلى الإنفاق كعدمه. انتهى.

فإن لم يكن لهذا الرجل إلا هذه الأخت فينظر، فإن لم يكن هناك من يحجبها عن ميراثه -في حال موته - من أصل أو فروع، فإن نفقته تجب عليها على الراجح، وأيضاً تجب نفقته عليها إذا وجد من يحجبها عن الميراث وكان معسراً على ما ذكرنا من كلام أهل العلم، وراجع تفاصيل ذلك وكلام أهل العلم عليه، وذلك في الفتويين رقم: ٦٤٩٥٨، ورقم: ٤٤٠٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16953 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.