Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16961

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. نفقة البنت التي لا مال لها واجبة على أبيها

نفقة البنت التي لا مال لها واجبة على أبيها

[السُّؤَالُ]

ـ[أحب شراء أشياء أرتديها وأبي لا يشتريها لي، أو أذهب إلى طبيب ولا يعطيني. فمن يعطيني؟ هل ألجأ إلى الحرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الأب أن ينفق على أولاده بالمعروف، فإن منعهم حقهم مع قدرته على ذلك، فلهم أن يأخذوا من ماله دون إذنه ما يكفيهم بالمعروف دون أن يزيدوا على ذلك، كما سبق بيانه في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ٢٣٥١٢، ٣١١٥٧، ٥٦٦٦٧.

وعلى ذلك، فنفقة العلاج، وشراء الكسوة الشرعية، يجوز للسائلة أخذها من مال أبيها ولو دون علمه طالما أنها لا مال لها.

وأما قول السائلة: هل ألجأ إلى الحرام. فإن كان قصدها أن تأخذ من مال أبيها دون علمه فقد سبق بيان حكم ذلك، وإن كان قصدها أن تأخذ من مال غيرها دون وجه حق كالسرقة مثلا فهذا لا شك في حرمته، وأما إن كان قصدها الانحراف والفساد، فهذا أشد وأكبر وهو مما يعاب ويستنكر حتى إن العرب قبل الإسلام كانوا يقولون: تجوع المرأة ولا تأكل بثدييها. وقد سبق لنا بيان أن الفقر مع العفة خير من الغنى مع التهتك والتبرج في الفتوى رقم: ٦٦٤١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16961 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.