Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16964

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. وجوب نفقة المرء على أولاده الصغار

وجوب نفقة المرء على أولاده الصغار

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تسقط نفقة الأبناء عن الأب المطلق بانتهاء عدة الأم المطلقة إذا لم تذكر النفقة في صك الطلاق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الأولاد الصغار على أبيهم باتفاق أهل العلم سواء طلق أمهم أو كانت في عصمته، قال ابن المنذر:

وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.

وعليه، فنفقة الأولاد لا تسقط عن الأب بانتهاء عدة أمهم المطلقة ولو لم تذكر في وثيقة الطلاق، بل تستمر بالنسبة للأنثى حتى تتزوج، وبالنسبة للذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، هذا مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: ٦٦٨٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16964 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.