Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16975

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. الاقتراض لأجل الأبوين.. رؤية شرعية

الاقتراض لأجل الأبوين.. رؤية شرعية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل حق أهلي علي بأخذ قرض من البنك من أجل ادخاره لكبرهم وأخذ جزء كبير من راتبي وإذا لم أفعل ذلك في نظرهم عقوق هل بلغت أنا درجة العقوق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوالدان إذا لم يكونا فقيرين فلا تجب نفقتهما، لكن ينبغي صلتهما بالمال وإن لم يكونا محتاجين إليه، لما في ذلك من برهما، ولا إثم عليك في عدم أخذ قرض لادخاره لهما، بل لا تلزمك نفقتهما واقتطاع جزء من راتبك لهما ما لم يكونا معسرين كما بينا، وإن كان الأولى هو صلة الوالدين بالمال وتلبية رغبتهما في ذلك إكراما لهما وإمعانا في برهما. أما أخذ قرض فلا يلزمك ولا ننصحك به لما قد يترتب عليه من ضرر عليك أو تضييق، لكن صليهما بما تستطيعين من مالك مما لا يشق عليك، وإذا كان القرض المذكور ربويا فلا يجوز أخذه إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٠١١٧، ٦٩٩٤٥، ٩٨٣٤٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16975 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.