Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16979

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. من يتولى الإنفاق على المطلقة والأرملة

من يتولى الإنفاق على المطلقة والأرملة

[السُّؤَالُ]

ـ[وددت أن أسأل عن المطلّقة أو الأرملة (والتي لا أطفال لها أو أطفالها صغار ولا يطيقون العمل) ، كفايتها في الشرع تكون على من؟ على أهلها وإخوانها؟ أم على بيت المال في دولة المسلمين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة إما أن تكون رجعية وإما أن تكون بائنة، فالرجعية حكمها حكم الزوجة يجب على مطلقها نفقتها ولو كانت غنية، أما المطلقة طلاقا بائنا أو الأرملة فإذا كانت لا مال لها فإن نفقتها تجب على أولادها إن كان لها أولاد يستطيعون الإنفاق عليها، فإن لم يكن لها أولاد ينفقون عليها فينفق عليها أبوها إن كان يستطيع ذلك، ثم إن لم يستطع فإخوانها، ثم من يرثها، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم.

فإن لم يكن عندها من ينفق عليها وجبت نفقتها في بيت مال المسلمين، وتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١٣١٥، ٥٢٦٢١، ٧٠٣٤٧، لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع وفي نفقة الفقير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16979 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.