Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16993

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. الإنفاق على الأخوات واحتساب النفقة عليهن

الإنفاق على الأخوات واحتساب النفقة عليهن

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أقوم بالإنفاق على أهلي وأنا متزوج منذ فترة قليلة ولي أخوات أقوم بالصرف عليهن وقد اشتريت لهن تأشيرات عمل ولي أخ موجود معي فى السفر ولا يكترث كثيراً فى مساعدتهم إلا بالقليل وظروفه تكاد تكون متوسطة مثلي ولكنى اجتهدت وأعمل جمعيات وآخذ سلفا وهو لا يفعل ذلك، وفي بعض الأحيان أغضب من شدة الضغط علي من المصاريف ومتطلبات أخواتي فالضغط كثير والظروف صعبة، فهل ينقص هذا من أجري شيئا حتى إن أخذت من إخواني مبالغ التأشيرات بعد عملهم واستقرارهم فأفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

فجزاك الله خيراً على ما تقوم به من إحسان إلى أخواتك، وعليك أن تحرص ألا يخرجك ما ذكرت من ظروفك إلى المن أو الأذى، فيبطل ذلك عملك، ولا مانع أن تأخذ منهن ما بذلت في تأشيرات العمل، لكن ننبهك إلى أنه يجب أن يكون هذا العمل والسفر إليه منضبطاً بالضوابط الشرعية، كما ننبهك أيضاً إلى أنه لا يجوز شراء التأشيرات مع عدم وجود حاجة وضرورة لذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاكم الله خيراً على ما تقوم به من إحسان إلى أخواتك، وإنا لنرجو أن يشملك قول النبي ﷺ: من أنفق على ابنتين أو أختين أو ذواتي قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما الله من فضله ﷿ أو يكفيهما كانتا له ستراً من النار. رواه أحمد من حديث أم سلمة ﵁.

ولكن ذلك يستلزم ترك المن والأذى بعد الإحسان إليهن، ولذا جاء في رواية عند الترمذي من حديث أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ قال: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قيده في حديث أبي سعيد بالتقوى، فإن من لا يتقي الله لا يأمن أن يتضجر بمن وكله الله إليه، أو يقصر عما أمر بفعله، أو لا يقصد بفعله امتثال أمر الله وتحصيل ثوابه والله أعلم.

وبناء على ذلك فعليك أن تحرص ألا يخرجك ما ذكرت من ظروفك إلى المن أو الأذى فيبطل ذلك عملك كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَاّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿البقرة: ٢٦٤﴾ ، وينبغي أن تناصح أخاك بالحكمة واللين ليشاركك في النفقة على أخواته فإنها كما تجب عليك واجبة عليه أيضاً فينبغي له أن يحرص عليها وعلى أن يشاركك في الأجر، ولا مانع أن تأخذ منهن ما بذلت في تأشيرات العمل، لكن ننبهك إلى أنه يجب أن يكون هذا العمل والسفر إليه منضبطاً بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٨٥٩..

كما ننبهك أيضاً إلى أنه لا يجوز شراء التأشيرات مع عدم وجود حاجة وضرورة لذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٦٦٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16993 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.