Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 16999

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. على من تجب نفقة الفقيرة التي توفي عنها زوجها

على من تجب نفقة الفقيرة التي توفي عنها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة توفي زوجها ولم تتزوج (أي أنها جلست في بيت زوجها) ، فعلى من تعود نفقتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عنها زوجها ولم تتزوج ولم يكن لها مال تنفق منه على نفسها فإن نفقتها على من تلزمه نفقتها قبل الزواج من أهلها بحسب ترتيبهم في القرب، وانظر لذلك الفتوى رقم: ١٦٠٢٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 16999 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.