Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17010

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. أخذ الولد من مال أبيه بدون علمه بين الجواز والحرمة

أخذ الولد من مال أبيه بدون علمه بين الجواز والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأب أن يأخذ من مال الابن ما يشاء رغم عدم الحاجة بحجة أنهم من طلقوا أمهم في قصة طويلة، وهل يجوز للابن أخذ المال من دون علم أبيه بقدر الحاجة فقط، لأنه لا يعطيه أي شيء إلا نادراً، رغم حاجة الابن ووجود المال لدى الأب ليس قليلا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النبي ﷺ يقول: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وأحمد، واللام في لفظة (لأبيك) لام إباحة لا تمليك، بمعنى أنه يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه؛ لا أنه يجتاجه ويضر بالولد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يدل على أن للأب أن يأخذ من مال الابن ما لا يضر به. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٣٨٩٩٣.

وأما حكم أخذ الولد من مال نفسه الذي عند والده فلا مانع منه، لأن المال ماله سواء كان ذلك بعلم والده أم لا، وإن كان المقصود هو أخذ الولد من مال أبيه بدون علمه فذلك غير جائز؛ إلا أن يكون الوالد بخيلاً على ولده في نفقته الضرورية، كالمأكل والملبس، فله أن يأخذ ما يفي بحاجته إذا لم يك له مال يستغني به عنه. وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٣١١٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17010 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.