Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17014

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. حكم النفقة على الأب الغني

حكم النفقة على الأب الغني

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن ثلاث بنات وولد، لأبي زوجة ثانية يعيلها وأختها وابنة أختها أما نحن فأمنا من قامت بتربيتنا وتلبية جميع احتياجاتنا، بدون ذكر للظروف من وسط وأناس ... مع ذلك نتصل بأبينا رغبة في الحصول على رضا الله لكنه يطالبنا بالمال ليس مباشرة لكن عن طريق أناس آخرين ونحن نصرف على أمنا وأخينا الصغير وإحدى أختي متزوجة فما العمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الأب واجبة على الابن إذا لم يكن للأب ما يكفيه، أما إذا كان الأب غنيا فلا يجب على الولد أن ينفق عليه شيئا، وإن كان ذلك مندوبا قياما بحق البر والصلة، وطمعا في الثواب والأجر وجلبا لمحبة الوالدين ورضاهما فقد قال ﷺ: رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب في سخطه. رواه الترمذي والحاكم وصححه.

وبناء عليه، فإن كان أبوكم فقيرا ولديكم ما تنفقونه عليه فيجب عليكم ذلك ولا يسقطه تقصيره معكم، وإن كان غنيا فينبغي بره وتلبية طلبه وحاجته ما أمكن، فمن بر الوالدين دفع المال لهما ولو كانا بغير حاجة له، وراجعي الفتوى رقم: ٥٤٦٩٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17014 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.