Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17024

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بإذنه

التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بإذنه

[السُّؤَالُ]

ـ[أبي حلف اليمين على أم أمي (ستي) على أن لا تدخل البيت ونحن نعطيها طعاما بدون علمه فهل هذا حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تنصحوا والدكم بعدم منع أم زوجته من الدخول إلى بيته وأن يكفر عن يمينه؛ لأن في ذلك إيغارا للصدور بينه وبينها وربما بينه وبين بنتها وأحفادها ما لم يكن هناك مبرر لمنعها، ولا بد في الحالتين من التزامكم بعدم إدخالها بيته إلا بإذنه.

وأما إعطاؤها للطعام فإن كان من مالكم فلا مانع منه، وأما إن كان من ماله فلا بد من إذنه لأن التصرف في مال الغير لا يجوز إلا بإذنه, ولو كان المتصرف ولدا أو زوجة, وإنما رخص النبي ﷺ للمرأة أن تأخذ من ماله ما يكفيها لنفقتها وولدها بالمعروف، أما أن تأخذ لغيره فلا يجوز إلا بإذن لفظي أو عرفي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17024 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.