Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17040

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ليعطيه لولده الآخر

لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ليعطيه لولده الآخر

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي يأخذ من أموالي ويعطيها لأخي ليعمل بها مشاريع مع العلم بأن أخي يفعل الفاحشة فهل يجوز لي أن أرفض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب فعل ذلك، وإنما يجوز له أن يأخذ من مال ولده عند الحاجة لنفسه وانظر الفتوى رقم: ٢٥٣٣٩، ومن حقك أن ترفض طلب والدك، ولكن عليك بالرفق واللين وبيان الأمر لوالدك ويفضل أن تعرض عليه الفتوى المحال عليها أعلاه. وفقك لله لمرضاته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17040 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.