Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17042

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. أخذ الأب مال ابنته

أخذ الأب مال ابنته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأب أخذ كل مرتب ابنته وإعطائها مبلغا بسيطا، وفي هذه الحال هل يجوز للبنت أن تقوم باستخدام أشياء ملكا لوالدها دون إذنه وتبرر لنفسها ذلك بأخذه لأموالها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب أخذ مال بنته إلا إذا كان فقيراً فله أن يأخذ من مالها كفايته، فإن كانت غنية بمرتبها مثلا فلا يجب على الأب أن ينفق عليها من ماله، ولكن تنفق على نفسها أو ينفق عليها أبوها من مالها، وجواب سؤلك سبق في الفتوى رقم: ٥١٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17042 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.