Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17047

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. مدى وجوب إنفاق الولد على أبيه

مدى وجوب إنفاق الولد على أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي صرف المال ويطلب مني مالا ليصرفه ما العمل علما أنه يصرفه ولا يقول في أي جهة ويرفض الحديث في ذلك وعندما يعترف أجده غير صادق]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبداية يجب أن تعلم أن بر الوالدين والإحسان إليهما واجب شرعي، وسبيل عظيم لرضا الرب سبحانه، وفي الحديث: رضا الرب في رضا الوالد، وسخطه في سخط الوالد. رواه الترمذي.

وعليه، فالواجب عليك أن تبذل جهدا في إرضاء أبيك والإحسان إليه وطاعته في المعروف، هذا من حيث العموم.

أما بخصوص ما يأخذه منك والدك من مال فهذا يفصل فيه، فإن كان لحاجة إليه في النفقة وتوابعها ولا قدرة له على الكسب فهذا حق مشروع له، لأن الشرع أوجب له ذلك عليك، وإن كان لغير حاجة وليس في ما يأخذه مضرة مجحفة، فالأولى أن لا تحرمه من ذلك لأن فيه مبالغة في الإحسان إليه، وراجع الفتوى رقم: ٢٢٣٥٦ والفتوى رقم: ٢٨٩٦٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17047 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.