Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17054

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. متى يجوز للوالد الأخذ من مال ولده

متى يجوز للوالد الأخذ من مال ولده

[السُّؤَالُ]

ـ[ابنتي توظفت بعد أن تخرجت من الدراسة، فهل يجوز لي أن آخذ راتبها كله أو جزءا منه مع العلم أنها غير متزوجة وتقيم معي، وإلى أي حد يمكنني ذلك، وهل هناك فرق بين رضاها وعدم رضاها؟

أجيبوني وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٤٠٣٨٣ أن الوالد إن كان فقيرا أو مسكينا وجبت نفقته على ولده الموسر، أما إن كان الوالد -أبا أو أما- غير فقير فلا تجب نفقته على ولده، ولا يجوز أن يأخذ الوالد شيئا من مال ولده إلا برضاه وبالضوابط المشار إليها في خاتمة الفتوى رقم: ٥١٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17054 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.