Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17069

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. لا يجوز للوالد من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه

لا يجوز للوالد من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أمرأة متزوجة من رجل موظف وعندي ولدان موظفان متزوجان وساكنان معنا في البيت وزوجي ما زال يصرف عليهما من جهة المأكل وهما لا يساعدان أباهما حتى ولو طلب منهما ذلك ثم طلب مني أنا أن أكلمهما في مساعدته في المصروف ثم بعد ذلك أقنعتهما بأن يدفع لي كل واحد منهما ألف ريال في الشهر وقبلا بأن يدفعا لي كل شهر وأصبحت الآن أصرف جزءا منها في المأكل وجزءا أحتفظ به أو أساعد الفقراء وأولادي لا يعرفون ذلك مع العلم أن زوجي سمح لي إذا أقنعت الولدين بأن يدفعا كل شهر بأخذ نصف المبلغ لي فهل يجوز لي التصرف في نصف المال الذي أخذته من الولدين في أعمال خيرية؟

أفيدوني وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر - والله أعلم - أن الذي يجوز من مال الولد لأبيه هو ما كان الأب محتاجًا إليه، ولم يكن فيه إضرار بالابن، ولا تعلقت به حاجته، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: ٢٥٣٣٩ فراجعها.

وبناء على ذلك، فإن النصف التي تدخرينه من مال ولديك لا يباح لك التصرف فيه إلا برضاهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17069 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.