Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17076

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. هل تقاضي البنت أباها إذا قصر في الإنفاق عليها

هل تقاضي البنت أباها إذا قصر في الإنفاق عليها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للابنة شرعا أن ترفع قضية على والدها بسبب النفقة التي لم يدفعها للأبناء أو الأم طوال فترة الطلاق علما أنه لا يتعرف عليهم بشيء طوال الفترة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأب ملزم شرعاً بالنفقة على أولاده، لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:٧] .

ولقول الله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:٢٣٣] .

وهو آثم بترك الإنفاق عليهم إذا كان موسرا وهم فقراء لقول، النبي ﷺ: كفى للمرء من الإثم أن يضيع من يقوت. أخرجه أحمد وصححه الأرناؤوط.

فإذا لم يؤد الوالد ما عليه بالمعروف فلا بأس أن يرفعه أبناؤه إلى القضاء ليلزمه بما عليه شرعاً، ويكون ذلك بعد نصحه وعرض الأمر على من لهم تأثير عليه من أهل الخير والصلاح أو من أقربائه وأصدقائه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17076 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.