Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17082

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. الذكور والإناث سواء في وجوب الإنفاق على والديهم

الذكور والإناث سواء في وجوب الإنفاق على والديهم

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة المال لأبيها أو أخيها لأنها غير مكلفة بالنفقة عليهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز دفع الزكاة لأحد من الوالدين الفقيرين باتفاق الفقهاء، سواء كان ذلك الدافع رجلاً أو امرأة، وذلك لأن الوالد إذا كان فقيراً وجب على أولاده وبناته نفقته، فإذا أعطوه الزكاة فقد أغنوه عن نفقتهم عليه فيصير من فعل ذلك كأنه دفعها لنفسه، وهذا لا يجوز، وإن كان غنياً فليس أهلا للزكاة لأنها لا تعطى للأغنياء.

أما الأخ الفقير فالظاهر جواز دفع الزكاة له إذا كان يعول أسرة تخصه، أو لم يكن يعولها ولكنك غير قادرة على الإنفاق عليه من مالك الخاص، وراجعي الفتوى رقم:

٤٧٨ والفتوى رقم:

٨٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17082 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.