Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 17088

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. النفقة ٣٦٧
  3. أنواعها وأحكامها ٣٦٥
  4. نفقة الأقارب ١٤١
  5. الأخ الموسر ملزم بالنفقة على أخيه الفقير

الأخ الموسر ملزم بالنفقة على أخيه الفقير

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الشقيق إذا كان ممن يستحق الزكاة وهل يلزم الأخ بالنفقة على أخيه؟ بينوا لنا ذلك مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

لا حرج في دفع الزكاة للأخ الفقير، وكل ذي قرابة فقير ـ غير الوالدين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لأن نفقتهم تلزم المنفق. ودفعها إلى القرابة أولى إن كانوا فقراء، لقول النبي ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة" [رواه الترمذي وحسنه] .

هذا إن كان الأخ لا يعول أخاه، وأما إن كان يعول أخاه فلا يصح دفعها إليه لأن النفقة عليه واجبة.

ويكون الأخ ملزما بالنفقة على أخيه إن كان موسرا، وكان الأخ فقيرا، ولا فرق بين أن يكون الأخ وارثاً أو غير وارث. وهو قول أكثر أهل العلم. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 17088 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.