Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 11

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. [*]
  3. الدليل على منع الوصية بأكثر من الثلث

الدليل على منع الوصية بأكثر من الثلث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث أرجو إعطائي حديثاً بهذا المعنى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث، إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء أي يقبلوا بذلك، واستدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث بالحديث الصحيح الذي رواه مالك وغيره عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله ﷺ يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا سول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول الله ﷺ: "لا"، فقلت: فالشطر؟ قال: "لا"، ثم قال رسول الله ﷺ: "الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ... إلى آخر الحديث".

فبهذا الحديث استدل العلماء على منع الوصية بأكثر من الثلث؛ إلا أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء فتصح، لأن الحق لهم وقد أسقطوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الأول ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 11 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.