Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 17

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. [*]
  3. مات عن زوجتين وغلامين وبنتين

مات عن زوجتين وغلامين وبنتين

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل توفي وعنده ٨٠٠٠ ريال وعنده زوجتان وولدان وبنتان فما نصيب كل واحد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فللزوجتين الثمن وهو ألف ريال لكل واحدة خمسمائة ريال لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) [النساء:١٢] .

وباقي المال وهو سبعة آلاف ريال يقسم بين الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... ) [النساء:١١] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 17 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.