Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 20

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. [*]
  3. تقسيم تركة من ماتت عن ابن أخ وأولاد عم

تقسيم تركة من ماتت عن ابن أخ وأولاد عم

[السُّؤَالُ]

ـ[ماتت عن ابن أخ متوفى وأولاد عم، فكيف توزع التركة؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمذكورون ليسوا من أهل الفروض، بل هم من العصبات، والنبي ﷺ يقول: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر" رواه ابن ماجه.

وفي الترمذي: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".

والأولى في المسألة هم أبناء الأخ - كما هو واضح - لأنهم يدلون بالأخ، وليس لأبناء العم شيء، لأنهم يدلون بالعم، والأخ أولى من العم.

وننبه هنا إلى أن الإناث من أولاد الأخ لا يرثن، لأنهن لسن من أهل الفروض، ولا من العصبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 20 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.