Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 25

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. تعريفه وأركانه وشروطه ١٥
  3. يرث الأخ أشقاؤه دون الإخوة لأب

يرث الأخ أشقاؤه دون الإخوة لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[أسرة مكونة من ٣ أشقاء رجال و٣ شقيقات. هل يرث الإخوة من الأب فقط نساء الجميع من أب وأم واحدة. الأب والأم توفيا رحمهما الله منذ سنوات ويوجد للأشقاء الرجال والنساء عدد ٣ إخوة رجال (من الأب فقط) وقد توفي أحد الأشقاء هل يرث الإخوة (من الأب) في المستحقات المالية للأخ الشقيق المتوفى أم أن وجود إخوة أشقاء يحجب ميراث الإخوة الذين من الأب فقط]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لشخص ما عدد من الأبناء والبنات بعضهم أشقاء وبعضهم من أمهات متعددة، فإذا توفي هذا الأب فإنهم يرثونه جميعاً، لا فرق بين الشقيق وبين غيره، لأنه أبوهم جميعا، وأما إذا كان المتوفى هو أحد الإخوة وله أشقاء ذكور وإناث فإن الذي يرثه في الحالة التي ذكرت هم الإخوة الأشقاء دون الذين هم من جهة الأب فقط.

فالأشقاء أولى ممن هم إخوة لأب، والرسول ﷺ يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أخرجه الشيخان من حديث ابن عابس ﵄. ويكون للشقيقة نصف ما للشقيق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 25 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.