Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 37

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. أسباب الإرث وموانعه ٥٧
  3. إدراج الزوج اسم زوجته في حسابه لتسهيل صرفها منه لا يعد هبة ولا إشراكا لها في ماله

إدراج الزوج اسم زوجته في حسابه لتسهيل صرفها منه لا يعد هبة ولا إشراكا لها في ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[كانت زوجتي ربة بيت، ولم تكن تشتغل، ولم تحصل على مال أو إرث من أبويها، فأنا من كان يعمل ويكد كأب لتحصيل المال والقوت للبيت، ففتحت حسابا بنكيا باسمي ولتسهيل الحياة اليومية لزوجتي لكي تستطيع سحب الأموال بطريقة سهلة أضفت اسمها في هذا الحساب البنكي، فالآن توفيت زوجتي رحمها الله وأبنائي يطالبون بحقهم، وبتقسيم هذا الحساب على الورثة حسب الشرع؛ لأنه حساب مشترك بيني وبينها. فما قول الشرع في هذا؟ وفقكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت، فلا يحق للأولاد أن يطالبوك بشيء لأنه مجرد إذن منك لها في سحب حاجتها، وهذا لا يفيد تمليكها المال، بل لا بد من إثبات ما يفيد أنك وهبتها جزءاً من ذلك المال، أو أنها شريكة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 37 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.