Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 72

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. أسباب الإرث وموانعه ٥٧
  3. المسلم لا يرث الكافر

المسلم لا يرث الكافر

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة هداها الله ووالدها وإخوانها على الشرك، وبعد أن توفي والدها عرض عليها إخوتها أن يتحملوا نفقات حجها مقابل أن تتنازل عن نصيبها فى الميراث، هل يجوز لها أن توافق على ذلك مع العلم بأن والدها توفي على الشرك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله تعالى لهذه الأخت الثبات على الدين، أما بخصوص ما تركه والدها من مال فليس لها فيه نصيب، لقول النبي ﷺ: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.

وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة عملاً بظاهر الحديث، وعلى هذا فإذا تبرع لها إخوتها بجزء من هذا المال لتحج به فلا حرج عليها في قبوله، على اعتبار أنه هدية منهم لا أنه تنازل منها عن نصيبها من التركة لأن ذلك غير موجود أصلاً، ويجب التنبه إلى أن قول السائل: ووالدها وإخوانها على الشرك، إن كان المقصود أنهم وثنيون لم يدخلوا الإسلام، فالأمر واضح، وإن كان المقصود أنهم ولدوا على الإسلام ثم اقترفوا الشرك الأكبر ولا زالوا عليه، فليُعلم أن الحكم على المعين بالكفر أمر في غاية الخطورة، وأنه لا يقدم عليه إلا بعد توافر شروط التكفير وانتفاء موانعه، وأنه ينبغي أن يقتصر ذلك على أهل العلم والورع والاحتياط، على ما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧٢١، ٣١٢٤٣، ٣١٠٤٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 72 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.