Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 74

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. أسباب الإرث وموانعه ٥٧
  3. حالات ميراث الأخ لأب

حالات ميراث الأخ لأب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يرث الأخ غير الشقيق، وماهي حالات استحقاقه للميراث؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأخ لأب يرث إجماعاً ما لم يحجب وهو من العصبات، يحجبه الأب والابن وابن الابن والأخ لأبوين.

وأما الأخ لأم فيحجبه أب وجد وولد وولد ابن وإن سفل، والولد هنا يشمل الذكر والانثى، والإخوة لأم من أصحاب الفروض، وانظر الفتوى رقم: ٣٤٣٦٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 74 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.