Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 14, halaman 82

  1. فقه المواريث ٢٥٩٢
  2. أسباب الإرث وموانعه ٥٧
  3. من مات قبل مورثه فلا حق له في الميراث

من مات قبل مورثه فلا حق له في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لورثة المرأة المتوفاة قبل والدها من ميراث والدها خاصة بالأرض؟

اثابكم الله خيرا

وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وهذه المرأة لا ترث من والدها شيئاً لأنها ماتت قبله؛ إلا إذا كان هذا الوالد قد أوصى لورثة هذه المرأة بشيء من ماله قبل أن يموت، فتنفذ وصيته في الثلث.

وأما ما زاد عن الثلث فلا ينفذ إلا بإذن بقية الورثة بشرط أن يكونوا بالغين رشداء، أما من كان منهم غير بالغ أو غير رشيد فلا يجوز التصرف في حقه إلا بما هو أصلح له هو.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 14، ص 82 (SanadKitab #27107, hlm. urut 81343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.